السيد محمد جواد العاملي
461
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وهل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ امّ الأب وجدّتها ويقسّم ثلثا الثلثين على الأخ والجدّ والجدّة من قبل الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصحّ من خمسمائة وأربعين . ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ، فتصحّ من مائة وستّة وخمسين ، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الامّ في أصل الفريضة وهي ثلاثة تصير اثني عشر ، ثمّ تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر . فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجدّ الأب من أبيه ، ولجدّة الأب من أبيه ستّة عشر ، وكذا الجدّ للأب من امّه ، وثمانية لجدّة الأب من امّه ، ولكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر . وكذا لو تعدّد الإخوة من الأب أو من الامّ . ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الامّ ، ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة .